HUKUM BERTATO DAN HUKUM MENGHILANGKANNYA SERTA KEABSAHAN MANDI DAN BERWUDLUNYA.
1.Latar belakang masaalah :
Saya mempunyai teman mahasiswa yang bertato, pada suatu ketika teman saya menyampaikan hal-hal yg mengganjal dalam hatinya kepada saya, yaitu tentang hukum bertato dan tentang keabsahan wudhu, mandi dan sholatnya bagi orang yang bertato,
Pertanyaan:
A.bagaimana hukum bertato?
B. apakah tato yg ada di tubuhnya wajib dihilangkan?
C.Apakah bertato bisa mencegah keabsahan wudhu /mandi dan sholatnya?
Sa'il : Faruq(Santri mahasiswa UMK)
Jawab :
A. Hukum Menato/bertato (wasymu) adalah haram, dan sudah tentu keharaman ini jika dilakukan dg keinginannya sendiri di saat ia sudah mukallaf.
Catatan :
_(Bertato yaitu menusuk kulit dengan jarum sehingga keluar darah lalu diisi dengan zat pewarna atau zat warna biru dari pohon nila agar menjadi hijau atau biru karena bercampur darah yang keluar)_
B .tato wajib dihilangkan ,jika bertatonya dilakukan dg kemauan sendiri di saat sudah mukallaf(dewasa dan berakal) dan dalam menghilangkannya tidak sampai mendatangkan kemadlorotan.
C.tato tidak mencegah keabsahan Wudlu'/mandi , dan sholat yg dilaksanakan di saat tubuh masih bertato pun tetap sah.
Referensi :
١.سلم التوفيق ص : ١٣٩
وعبارته :
ومن معاصى البدن عقوق الوالدين . الى ان قال : والوشم .
قوله (والوشم ) في الخد واليد أوغيرذلك .وهو غرزها بإبرة ثم يذر عليها النور وهو دخان الشحم حتى يحضر .قال عليه السلام :لعن الله الواشمة والمستوشمة .
٢.اسنى المطالب - ج :١ ص :١٧ (مكتبة شاملة)
(وَكَذَا الْوَشْمُ) وَهُوَ غَرْزُ الْجِلْدِ بِالْإِبْرَةِ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ، ثُمَّ يُذَرُّ عَلَيْهِ الصَّدَأُ الْآتِي بَيَانُهُ (وَهُوَ حَرَامٌ مُطْلَقًا) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَة وَالْوَاشِرَةَ، وَالْمُسْتَوْشِرَة، وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ) أَيْ فَاعِلَةَ ذَلِكَ وَسَائِلَتَهُ وَلِأَنَّهُ (يَتَنَجَّسُ فِيهِ الصَّدَأُ)، وَهُوَ مَا يُحْشَى بِهِ الْمَحَلُّ مِنْ نِيلَةٍ، أَوْ نَحْوِهَا لِيَزْرَقَّ بِهِ، أَوْ يَخْضَرَّ (بِالْغَرْزِ) أَيْ بِسَبَبِ الدَّمِ الْحَاصِلِ بِغَرْزِ الْجِلْدِ بِالْإِبْرَةِ (فَتَجِبُ إزَالَتُهُ مَا لَمْ يَخَفْ) ضَرَرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ، فَإِنْ خَافَهُ لَمْ تَجِبْ إزَالَتُهُ وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا كُلُّهُ إذَا فَعَلَ بِرِضَاهُ وَإِلَّا فَلَا تَلْزَمُهُ إزَالَتُهُ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْمَاوَرْدِيُّ قَالَ وَذَكَرَ مِثْلَهُ فِي الذَّخَائِرِ فِي نَزْعِ الْعَظْمِ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ.
الشرح
(قَوْلُهُ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ) وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ: هَذَا كُلُّهُ إذَا فَعَلَ بِرِضَاهُ) بِأَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا مُخْتَارًا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ إزَالَتُهُ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ.
٣ . إعانة الطالبين ج:١ ص:١٠٧
(تتمه) تجب إزالة الوشم - وهو غرز الجلد بالابرة - إلى أن يدمى، ثم يذر عليه نحو نيلة فيخضر لحمله نجاسة هذا إن لم يخف محذورا من محذورات التيمم السابقة في بابه، أما إذا خاف فلا تلزمه الازالة مطلقا.
وقال البجيرمي: إن فعله حال عدم التكليف كحالة الصغر والجنون لا يجب عليه إزالته مطلقا، وإن فعله حال التكليف فإن كان لحاجة لم تجب الازالة مطلقا، والا فإن خاف من ازالته محذور تيمم لم تجب وإلا وجبت، ومتى وجبت عليه إزالته لا يعفى عنه ولا تصح صلاته معه.
٤.مغنى المحتاج. ج:١ ص ٤٤٤.
فُرُوعٌ: الْوَشْمُ، وَهُوَ غَرْزُ الْجِلْدِ بِالْإِبْرَةِ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ ثُمَّ يُذَرُّ عَلَيْهِ نَحْوُ نِيلَةٍ لِيَزْرَقَّ أَوْ يَخْضَرَّ بِسَبَبِ الدَّمِ الْحَاصِلِ بِغَرْزِ الْإِبْرَةِ حَرَامٌ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَالْوَاشِرَةَ، وَالْمُسْتَوْشِرَةَ، وَالنَّامِصَةَ، وَالْمُتَنَمِّصَةَ» (١) أَيْ: فَاعِلَةَ ذَلِكَ وَسَائِلَتَهُ فَتَجِبُ إزَالَتُهُ مَا لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ، فَإِنْ خَافَ لَمْ تَجِبْ إزَالَتُهُ، وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ، وَهَذَا إذَا فَعَلَهُ بِرِضَاهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: أَيْ: بَعْدَ بُلُوغِهِ، وَإِلَّا فَلَا تَلْزَمُهُ إزَالَتُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ أَيْ: وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِمَامَتُهُ، وَلَا يَنْجُسُ مَا وَضَعَ فِيهِ يَدَهُ مَثَلًا إذَا كَانَ عَلَيْهَا وَشْمٌ، وَلَوْ دَاوَى جُرْحَهُ بِدَوَاءٍ نَجَسٍ، أَوْ خَاطَهُ بِخَيْطٍ نَجَسٍ أَوْ شَقَّ مَوْضِعًا فِي بَدَنِهِ وَجَعَلَ فِيهِ دَمًا فَكَالْجَبْرِ بِعَظْمٍ نَجَسٍ فِيمَا مَرَّ.
٥.قرة العين بفتاوى اسماعيل زين.
سؤال . ماقولكم فيمن غرز فى أعضاء وضوءه او فى سائر بدنه بالإبرة مثلا ووضع محله نحو حبر للتلوين والتصوير فإذا التحم بعد ذلك فهل يصح وضوؤه وكذلك غسله اولا ؟
الجواب : نعم يصح وضوؤه وغسله مع كونه أثما بذلك الفعل يجب عليه التوبة وإزالته ان لم يؤد الى ضرر، لأنه نوع من الوشم ففعله غير جائز ولكن الوضوء والغسل معه صحيحان للضرورة لأنه داخل الجلد، والجلد ملتحم عليه فلا يمنع صحة الوضوء والغسل لكونه داخل البشرة والصلاة معه صحيحة للضرورة.
Komentar
Posting Komentar